الفيض الكاشاني

376

الوافي

كانت حكمية كحال بمؤجل أو مع إبهام قدره وإن كان باختلافهما رطبا ويابسا وأكثر إطلاقه على تلك الزيادة وقد مضى أنه من السحت ويأتي شرائطه وأحكامه في أبواب التجارة إن شاء اللَّه تعالى 17459 - 2 الكافي ، 5 / 144 / 2 / 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء » . بيان : مؤكله مطعمه من الإيكال أو التوكيل بمعنى الإطعام 17460 - 3 الفقيه ، 3 / 274 / 3993 قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « مثله إلا أنه فيه في الوزر سواء » . 17461 - 4 الكافي ، 5 / 144 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يأكل الربا ( 1 ) وهو يرى أنه له حلال قال « لا يضره

--> ( 1 ) قوله « يأكل الربا وهو أنه حلال » كأنه يشير إلى أفراد من الربا اختلف فيها الأنظار والاجتهادات . حكى في المختلف عن ابن الجنيد من اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلا بعد اليقين بأن ما يدخل فيه حلال فإن قلد غيره أو استدل فأخطأ ثم تبين له ان ذلك ربا لا يحل فإن كان معروفا رده على صاحبه وتاب إلى الله تعالى ، وإن اختلط بماله حتى لا يعرفه أو ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربي ولا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا . انتهى . والخبر يدل على معذورية الجاهل لا على عدم الضمان بعد العلم ، وسيأتي ما يدل عليه إن شاء الله . « ش » .